الشيخ عبد النبي النمازي

40

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأقوى ( 1 ) ولو كانت معادن متعددة لا يضم بعضها إلى بعض على

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 16 ص 20 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 9 ص 460 .